تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
98
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
عليها ) . وقدرت هذه الدية في كلب الماشية بكبش ، أو بعشرين درهما ، وفي كلب الحائط بعشرين درهما ، وفي كلب الزرع بقفيز من طعام . وفيه ان ثبوت الدية لها في الشريعة لا يدل على ملكيتها فضلا عن جواز المعاوضة عليها فقد ثبتت الدية في الحر مع أنه غير مملوك قطعا ، بل لا يبعد ان يكون ثبوت الدية كاشفا عن عدم الملك مع فرض كون الشيء محترما ، وإلا لكان الثابت نقص القيمة ، أو تخيير المالك بينه وبين الدية كما في العبد والأمة . الوجه الثالث : انه لا شبهة في جواز إجارتها لحفظ الماشية والحائط والزرع اتفاقا كما في المتن ، فيجوز بيعها لوجود الملازمة بينهما ، وإلى هذا الدليل أشار العلامة أيضا في المختلف « 1 » وقال : ( ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها ) وفيه انه لا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة وصحة البيع ، فإن إجارة الحر وأم الولد جائزة بالاتفاق ولا يجوز بيعهما ، كما لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الإجارة ، فإن بيع الشعير والحنطة وعصير الفواكه وسائر المأكولات والمشروبات جائز اتفاقا ، ولا تصح إجارتها فإن من شرائط الإجارة ان العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، والأمور المذكورة ليست كذلك . وبعبارة أخرى ان جواز بيع الكلاب وعدمه من الأحكام الشرعية وهي أمور توقيفية فلا محيص عن اتباع أدلتها ، فإن كان فيها ما يدل على جواز بيعها أخذ به ، وإلا فالعمومات الدالة على المنع متبعة . الوجه الرابع : ما ذكره العلامة أيضا في المختلف « 2 » من أنه ( إذا جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة ، والأول ثابت إجماعا فكذا الثاني ، بيان الشرطية : ان المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به ، وثبوت الحاجة إلى المعاوضة ، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم علماء بالمقتضي السالم عن المعارض إذا الأصل انتفائه ) . وزاد عليه بعض أصحابنا : ان ما يترتب على الكلاب الثلاثة من المنافع أكثر مما يترتب على كلب الصيد ، فإذا جاز بيعه كان بيع تلك الكلاب الثلاثة أولى بالجواز . وفيه انه قياس واضح ، فقد نهينا عن العمل به في الشريعة المقدسة ، بالأدلة القاطعة ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن العمومات إلا في الكلب الصيود . الوجه الخامس : ان الحكم بجواز بيعها هو مقتضى الجمع بين الروايات ، لأنا إذا لاحظنا للعمومات الدالة على المنع ، مع قوله ( ع ) في رواية تحف القول : ( وكل شيء يكون لهم
--> ( 1 ) الموضع المتقدم . ( 2 ) الموضع المتقدم .